مرسوم تنفيذي رقم 09-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مه ام دي وان الوزير الأول وتنظيمه
المادة 8
يتولى المكلف ون بمهمة على الخ صوص ما يأتي :
- متابعة تحضير الأعمال القطاعية المسطرة في إطار النشاط الحكومي وتنفيذها،
- القيام بكل أعمال الدراسة والتلخيص المتصلة بالعمل الحكومي،
- تحضير اجتماعات الحكومة ومتابعة تنفيذ مقرراتها،
- السهر على تنفيذ تعليمات الوزير الأول وتوجيهاته،
- دراسة الملفات المعروضة على تحكيم الوزير الأول،
- تسيير كل ملف آخر يكلفهم به الوزير الأول.