المادة 4
يكلف م دير الدي وان على الخصوص بما يأتي : 15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م
- يتولى، بتفويض من الوزير الأول، متابعة النشاط الحكومي، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- يدرس كل المسائل التي تدخل في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة،
- يتولى متابعة النشاطات القطاعية والتنسيق بين الدوائر الوزارية،
- يسهر على إعداد وتوزيع وحفظ الوثائق المتوّجة لأشغال الحكومة والأجهزة الحكومية،
- يحضّر، لعناية الوزير الأول، كل أعمال التلخيص والتحليل والتقييم والاستشراف التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار،
- ينسق نشاط الهيئات والمؤسسات العمومية الموضوعة لدى الوزير الأول.
يساعد مدير الديوان مديرو دراسات ومديرون.