مرسوم تنفيذي رقم 09-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مه ام دي وان الوزير الأول وتنظيمه
المادة 3
يدير مدير الديوان ورئيس الديوان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 تحت سلطة الوزير الأول، وفي حدود صلاحيات كل المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة منهما، ديوان الوزير الأول وينسقان نشاطه. 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،