مرسوم تنفيذي رقم 09-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مه ام دي وان الوزير الأول وتنظيمه
المادة 2
يساعد الوزير الأول في قيادة العمل الحكومي مصالح تتكون من : 85-3 و 125
- مدير الديوان،
- رئيس الديوان،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 15 نوفمبر - مكلفين بمهمة.