مرسوم تنفيذي رقم 09-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مه ام دي وان الوزير الأول وتنظيمه
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه.