مرسوم تنفيذي رقم 09-441
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-441 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعت م اد ق دره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار 13.860.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول"أ"
الملحق بهذا المرسوم.