المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها توزيع الاعتمادات ا لمخصّص ة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمائة وثمانية وسبعين مليارا وثلاثمائة واثنين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة .2009 وعشرين مليونا وثمانمائة وتسعة وعشرين ألف دينار إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الماليّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما و 125 ( الفقرة 2 ) منه، 178.322.829.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2009، طبقا للجدول الم لحق بهذا المرسوم.
المادّتان 85-3