المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.887.000 2.887.000 المجموع 2.887.000 2.887.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 15.000 15.000 التربية والتكوين 25.000 25.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 2.847.000 2.847.000 المجموع 2.887.000 2.887.000