المادة 3
يك لف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30
ديسمبر سنة .2009
أحمد أويحيى
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة العدل
الفرع الثاني
المديرية العامة لإدارة السجون
الاعتمادات المخصصة (دج)
وإعادة الإدماج
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات 2.000.000
34-24 إدارة السجون - التكاليف الملحقة 6.000.000
مجموع القسم الرابع 8.000.000 24 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)