مرسوم تنفيذي رقم 09-430
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-430 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا
المادة 2
تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإنشاء مدرسة (1) لصغار المكفوفين، يحدد مكان إنشائها ومقرها، طبقا للجدول أدناه :
مكان الإنشاء اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار المكفوفين أدرار 01 - أدرار