مرسوم تنفيذي رقم 09-429
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-429 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها
المادة 6
تتولى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أمانة اللجنة.