مرسوم تنفيذي رقم 09-429
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-429 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لجنة متابعة التجارة الخارجية تدعى في صلب النص "اللجنة".