مرسوم تنفيذي رقم 09-428
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
المادة 6
يترتب على عملية فسخ دفتر الشروط، إعادة دفع مبالغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة التسديد، وذلك بغض النظر عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في التشريع الجبائي.