مرسوم تنفيذي رقم 09-428
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة باكتتاب دفتر الشروط من طرف الحرفيين التقليديين وك ذا الأشخ اص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فني ا المعفيين من الضريب ة الجزافية الوحي دة، تطبيق ا لأحك ام المادة 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بالمادة 13 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008