المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره ثمانية وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون دينار 48.724.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وتسعون مليارا وخمسمائة وتسعة وسبعون مليون دينار 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2009 م 97.579.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2009 اعتماد دفع قدره ثمانية وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون دينار 48.724.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وتسعون مليارا وخمسمائة وتسعة وسبعون مليون دينار 97.579.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2009 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.