الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يستفيد الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص من تدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وكذا من التدابير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يمكن الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، عند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية، الذين يلزمون بمد يد المساعدة لهم عند أول طلب، في إطار ممارسة مهامهم.