الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة قمع الغش › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 85
يعين رؤساء مهمة لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية من بين : )1 مفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، )2 رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )3 المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 86 : يعين رؤساء تحقيق لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية من بين : )1 المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.