الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة قمع الغش › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 82
يعين رؤساء تحقيق لشعبة قمع الغش من بين: )1 المحققين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 محققي قمع الغش الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 83 : يكلف رئيس مهمة لشعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بما يأتي:
- تأطير نشاطات التفتيش والتحقيقات والرقابة وتنظيمها وتقييمها،
- تطبيق مخططات العمل في ميدان المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.