الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة قمع الغش › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 81
يعين رؤساء مهمة لشعبة قمع الغش من بين : )1 مفتشي الأقسام لقمع الغش، )2 رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )3 المفتشين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م