مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة قمع الغش › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 80
يكلف رئيس تحقيق لشعبة قمع الغش لا سيما بما يأتي:
- تنسيق نشاط الأعوان المكلفين بالرقابة والتحقيقات وتوجيهه ومتابعته،
- الإشراف على البرامج القطاعية وما بين القطاعات والمشاركة في تنفيذها.