مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 77
يكون شاغلو المناصب العليا في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتجارة.
المادّ ة 78 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.