الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 76
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، كما يأتي :
أ) شعبة قمع الغش :
- رئيس مهمة لقمع الغش،
- رئيس تحقيق لقمع الغش.
ب) شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- رئيس مهمة للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رئيس تحقيق للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.