الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثالث — سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 73
يرقى بصفة مفتش قسم للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن ط ريق الامتحان المهني، رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والت ح قيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.