الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثالث — سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 70
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها.
المادّ ة 71 : يوظف أو يرقى بصفة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.