مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثالث — سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 68
زيادة على المهام المسندة إلى رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يكلف مفتشو الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية في ميدان تخصصهم بنشاطات الاستكشاف والتقدير والتوجيه.
ويكلفون زيادة على ذلك، بأية دراسة أو تحليل يتطلب كفاءة أكيدة في ميدان المنافسة والممارسات التجارية.