الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثالث — سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 67
زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بما يأتي:
- تقييم درجة فعالية التنظيم التجاري،
- إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية المنافسة،
- المساهمة في دورات التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة أعوان المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.