مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 62
يرقى على أساس الشهادة بصفة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المحققون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها.