مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 56
زيادة على المهام المسندة إلى محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يكلف المحققون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بما يأتي:
- إنجاز التحقيقات الاقتصادية الخصوصية المرتبطة بميدان نشاطهم،
- إعداد تقارير ومذكرات ظرفية بصفة دورية.