الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف محققو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية بالبحث عن أية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- وضع التشريع والتنظيم المتعلقين بالممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة حيز التنفيذ،
- متابعة تغيرات السوق في مجال التموين والأسعار وكذا جمع المعطيات الإحصائية المرتبطة بها واستغلالها،
- إنجاز التحقيقات الاقتصادية،
- متابعة تطور الأسعار عند الإنتاج وعند مختلف مراحل التوزيع وإنجاز الحصائل الإحصائية.