الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثالث — سلك مفتشي قمع الغش › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 50
يدمج في رتبة مفتش قسم لقمع الغش:
- مفتشو الأقسام للنوعية وقمع الغش المرسمون والمتربصون،
- يمكن أن يدمج، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، رؤساء مهندسي الدولة شعبة "ا لمخبر والصيانة" المرسمون والمتربصون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المورّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجارة والذين يثبتون تخصصا يتناسب مع التخصصات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.