الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثالث — سلك مفتشي قمع الغش › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 49
يدمج في رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش:
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش المرسمون والمتربصون،
- يمكن أن يدمج، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسون الرئيسيون شعبة "ا لمخبر والصيانة"
المرسمون والمتربصون الخاضعون لأحكام المرسوم 3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م التنفيذي رقم 08-04 المورّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة ل دى الإدارة المكلف ة بالتجارة والذين يثبتون تخصصا يتناسب مع التخصصات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.