الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثالث — سلك مفتشي قمع الغش › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 45
يوظف أو يرقى بصفة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش:
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه أو شهادة معادلة لها.
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون لقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشون الرئيسيون لقمع الغش الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.