الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثالث — سلك مفتشي قمع الغش › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 43
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي لقمع الغش: )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
- رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتخصصا يتناسب مع التخصصات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه،
- المهندسون التطبيقيون لشعبة "ا لمخبر والصيانة" المرسمون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموجودون في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجارة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بشرط أن يكون تخصصهم متماشيا مع المهام المطابقة للرتبة . )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.