مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثالث — سلك مفتشي قمع الغش › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
زي ادة على المه ام المسن دة إلى رؤس اء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش، يكلف مفتشو الأقسام لقمع الغش في ميدان اختصاصهم، بنشاطات الاستكشاف والتقدير والتوجيه.
و يكلفون زيادة على ذلك، بأية دراسة أو تحليل يتطلب كفاءة أكيدة في ميدان قمع الغش. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة