الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثالث — سلك مفتشي قمع الغش › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف المفتشون الرئيسيون لقمع الغش بالبحث عن أية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغش.
و يكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في مسار التحاليل والدراسات الخصوصية والتحقيقات المتعلقة بمطابقة المنتوجات،
- التعاون مع الجهات القضائية المختصة ومساعدتها في معالجة ملفات المنازعات،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التدخلات القطاعية ومابين القطاعات،
- المشاركة في أعمال التقييس والقياسة القانونية.