مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثاني — سلك محققي قمع الغش › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 37
يدمج في رتبة محقق قمع الغش، مفتشو النوعية وقمع الغش المرسمون والمتربصون.