مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثاني — سلك محققي قمع الغش › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 34
يرقى على أساس الشهادة بصفة محقق رئيسي لقمع الغش، محققو قمع الغش المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه أو شهادة معادلة لها. 3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م