الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثاني — سلك محققي قمع الغش › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 33
يوظف أو يرقى بصفة محقق رئيسي لقمع الغش: )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختب ارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، محققو قمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، محققو قمع الغش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.