مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثاني — سلك محققي قمع الغش › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
زيادة على المهام المسندة لمحققي قمع الغش، يكلف المحققون الرئيسيون لقمع الغش، لا سيما بما يأتي:
- المساهمة في وضع بطاقية خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين.
- المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التدخل القطاعية ومابين القطاعات.