الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثاني — سلك محققي قمع الغش › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
يكلف محققو قمع الغش بالبحث عن أية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغش.
ويكلفون بهذه، الصفة لا سيما بما يأتي :
- مراقبة واقتطاع العينات وتحليل مطابقة المنتوجات للخصائص التقنية القانونية والتنظيمية،
- القيام بالتحقيقات الخاصة حول المخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال قمع الغش،
- المساهمة في عملية مكافحة المخالفات المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات،
- المساهمة في نشاطات الاتصال والتحسيس.