مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الأول — سلك مراقبي قمع الغش المادّ ة 25 : يضم سلك مراقبي قمع الغش رتبة وحيدة وهي رتبة مراقب قمع الغش. › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26
يكلف مراقبو قمع الغش لا سيما بالبحث عن أية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتها وأخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغش.