مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 21
يمكن، بصفة انتقالية ولمدة سنة واحدة
(1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إدماج الموظفين المنتمين إلى الرتب التابعة لشعبة "ا لمخبر والصيانة " الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون الأساسي الخاص.