الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 21
يمكن، بصفة انتقالية ولمدة سنة واحدة
(1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إدماج الموظفين المنتمين إلى الرتب التابعة لشعبة "ا لمخبر والصيانة " الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون الأساسي الخاص.