الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 19
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك، ولكل مؤسسة أو إدارة عمومية، تابعة للوزارة المكلفة بالتجارة كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 1 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 20 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.