الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 15
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
طبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة