الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 14
يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من بين المترشحين الحائزين شهادات في أحد التخصصات المذكورة أدناه أو شهادة معادلة لها:
أ) شعبة قمع الغش :
- ميكروبيولوجيا تطبيقية،
- بيوكيمياء تطبيقية،
- علوم الأغذية والتغذية،
- تكنولوجيا الطرائق (إعلام آلي، إليكترونيك وإليكتروتقني).
ب) شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- علوم إقتصادية،
- علوم تجارية،
- علوم قانونية.