مرسوم تنفيذي رقم 09-414
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
الفصل الثاني — طبيعة ودورية وطرق التحليل
المادة 9
يجب أن تحدد إدارة الولاية المكلف ة بالموارد المائية التحاليل التكميلي ة من حيث مقياس التوات ر والمعايير في حالة تدهور نوعية المياه عند حدوث كارثة.
الملحق المعاييرالواجب تحليلها على عينات المياه في حالها مجموعة المعايير المعايير المؤثرة على الحواس المعايير الفيزيوكيماوية التي لها علاقة مع 20 ديسمبر سنة 2009 م