مرسوم تنفيذي رقم 09-414
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
الفصل الثاني — طبيعة ودورية وطرق التحليل
المادة 5
تتعلق التحاليل الواجب القيام بها على عينات المياه في حالها الخام المقتطعة على مستوى منشآت وهياكل إنتاج المياه بالمعايير المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم .