مرسوم تنفيذي رقم 09-414
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يجب أن يحلل الماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق اقتطاع عينات على مستوى منشآت وهياكل :
- الإنتاج لاستباق أي تدهور في نوعيتها،
- المعالجة والتوصي ل والتخزين والت وزيع أو الاستعمال للتأكد من مطابقتها مع معاييرالقابلية للشرب و/أو النوعية المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.