مرسوم تنفيذي رقم 09-414
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-414 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء على مستوى منشآت وهياكل إنتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري ومعالجته وتوصيله وتخزينه وتوزيعه.